تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
302
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وعلم أنّ الغش ثلثها ( 1 ) مثلًا على التساوي في أفرادها يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش . وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة : إمّا بإخراج الخالص ، وإمّا بوجهٍ آخر .